تعليمات كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية

رقم (4) لسنة 2009([1])

صادرة بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (20) من قانون جامعة اليرموك

رقم (20) لسنة 1985 وبمقتضى المادة رقم (12) من نظام المراكز العلمية رقم (92) لسنة 2003

 

المادة 1: تسمى هذه التعليمات (تعليمات كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية) ويعمل بها ابتداء من 3/ 1/ 2010م.

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة                     جامعة اليرموك

الرئيس                     رئيس جامعة اليرموك

المركز                      مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع

الكرسي                     كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية

المجلس                    مجلس الكرسي

المادة 3: ينشأ في مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك كرسي يسمى كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية.

المادة 4: أهداف الكرسي: يهدف الكرسي إلى:

  1. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأردن منذ نشأة الإمارة وحتى الوقت الحاضر.
  2. الإسهام في نشر المعرفة عن تطور الأردن الحضاري والتاريخي منذ تأسيس الإمارة، وعلاقاته مع دول الجوار ومع القوى العالمية.
  3. دراسة حياة الرواد والساسة والأعلام الأردنيين وأثرهم في بناء الدولة الأردنية.
  4. إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالأردن وبيئته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ودوره السياسي والإقليمي.
  5. المساهمة في بحث وتحليل التراث الفكري والسياسي للقادة السياسيين وأثرهم في التنمية والتحديث في الأردن.

المادة 5: يؤلف مجلس الكرسي على النحو التالي:

  1. رئيس الجامعة أو من ينيبه رئيساً
  2. مدير المركز عضواً ومقرراً
  3. عميد البحث العلمي والدراسات العليا عضو
  4. عضوان من ذوي الاختصاص يعينهما الرئيس ولمدة ثلاث سنوات

المادة 6: يتولى المجلس المهام التالية:

أ. وضع السياسة العامة للكرسي وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.

ب. الإشراف على أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها والمصادقة على موازنة الكرسي والميزانية السنوية.

ج. الاطلاع على برنامج العمل السنوي للدراسات والبحوث التي سيقوم بها الكرسي والمصادقة عليها.

د. الاطلاع على التقرير السنوي عن إنجاز الكرسي يقدمه شاغل الكرسي.

 

المادة 7: يشغل هذا الكرسي عضو هيئة تدريسية برتبة أستاذ يتم تعيينه بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من المجلس. ويجوز تعيين باحثين أو عاملين على هذا الكرسي بعقود ولمدة محددة بتنسيب من المجلس وبقرار من الرئيس.

المادة 8: تتكون أموال الكرسي من المبالغ التي يودعها المتبرعون للكرسي في حساب خاص بالجامعة.

المادة 9: يتم الصرف على هذا الكرسي من أمواله بقرار من الرئيس ويعتمد توقيع كل من الرئيس والمدير المالي على الشيكات البنكية.

المادة 10: يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس.

المادة 11: يقدم شاغل الكرسي تقريراً مفصلاً عن وضع الكرسي الأكاديمي والإداري والمالي في نهاية كل سنة مالية للمجلس.

المادة 12: تدقق حسابات أموال الكرسي من ديوان المحاسبة.

المادة 13: رئيس المجلس ومدير المركز مسؤولان عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة 14: تلغي هذه التعليمات تعليمات كرسي دولة السيد سمير الرفاعي للدراسات الأردنية رقم (3) لسنة 1998م.

 

([1]) صدرت هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته رقم (2) للعام الجامعي 2009/ 2010م التي انعقدت بتاريخ 23/ 12/ 2009م، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 3/ 1/ 2010م.

'تعليمات الكراسي العلمية في جامعة اليرموك رقم (6) لسنة 2021'

036897